Direction Générale de la Protection Civile

المؤسسات المستقبلة للجمهور

مفهوم مؤسسة مستقبلة للحمهور تعرفه نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 76/36 المؤرخ في 20 فيفري 1976 المتعلق      بالحماية ضد الحريق والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور.

المؤسسات المستقبلة للجمهور هي عبارة عن كل محل أو مركز أو عمارة  تقوم بإستقبال الحمهور و يكون الدخول بإستدعاء أو بالمقابل أو مجانا مثل قاعات السينما ، المسارح ،قاعات الحفلات و الملاعب و غيرها ….

تصنيف المؤسسات :

هذه المؤسسات تستقبل جمهور مختلف مثلا : دار حضانة و قاعة الحفلات و عليه فإن شروط الإنشاء و الإستغلال تكون مختلفة .

  • الإجراءات الأمنية الخاصة بهذه المؤسسات  ترجع إلى طبيعة نشاطها، أبعادها ( الطول و العرض ) ، أجهزتها ، نوع بنائها و عدد الأشخاص المستقبل.
  • الإجراءات الأمنية يتم إصدارها بواسطة القرار رقم 007/م.ع.ح.م/م.ف/ المؤرخ في 13 مارس 1977، المتعلق بالمصادقة على نظام الأمن ضد أخطار الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور المتضمنة قواعد عامة موحدة و قواعد خاصة وفق نموذج المؤسسة .

صرامة القانون تكون حسب :

  • نموذج البناية
  • عدد الجمهور
  • طبيعة النشاط

مـثـال:

عندما يكون علو البناية مرتفع ، نطلب منه تثبيت جيد .

  • عندما تكون بناية تستقبل جمهور كثير، نطلب منه تكثيف مخارج أكثر.
  • عندما يكون نشاط المؤسسة يفرض قدرة حرارية كبيرة نطلب وسائل النجدة.
  • المؤسسات الحساسة الخاصة بالإيواء ليلا.

لذلك فإن هذه المؤسسات مصنفة حسب عدد الأشخاص مهما كان نموذجها إلى أربع مراتب من 1 إلى 4.

تصنيف المؤسسات المستقبلة للجمهور كالتالي:

الرتبة الأولى : تستقبل أكثر من 1500 شخص.

الرتبة الثانية : من 701إلى 1500 شخص.

الرتبة الثالثة : من 301 إلى 700 شخص.

الرتبة الرابعة : من 300 شخص فأقل.

النموذجالمؤسـسات
A1خشبة تحتوي بأسفلها على مستوى أو أكثر
A2خشبة لا تحتوي على مستوى لفي أسفلها و لكن مساحتها أكثر من 150 م2 أو حجمها أكثر من 1200 م3  أو إبعادها الخطية أكثر من 24 م
Bخشبة لا تحتوي على مستوى في أسفلها لكن مساحتها أقل أو تساوي من 150م 2 أو حجمها أقل أو يساوي من 1200 م 3 أو إبعادها الخطية أقل أو تساوي من 24 م
Cمسطبة لاصقة بجدار من جدران القاعة و تحتوي على مقدمات
Dمسطبة غير ثابتة بجدران القاعة مثل حلبة الرقص أو التمثيل
Eحلبة الرقص أو التمثيل متحركة ميكانيكيا
Fأجهزة سنيماتوغرافية لأفلام على حامل أمني لكل الأحجام
Gأجهزة سنيماتوغرافية لأفلام على حامل أمني لكن ذات متوازيين ملتصقين على رجل واحدة لأفلام قياسها يقل عن 35 ملم.
Lيشمل الحمامات البخارية و المرشات العمومية
Mيشمل محلات البيع و المراكز التجارية
Nيشمل المطاعم و المقاهي
Oيشمل فنادق المسافرين و الفنادق المؤقتة و ملاجئ العائلات
Pيشمل قاعات الإجتماعات، قاعات الألعاب و المراقص
Qيشمل قاعات المحاضرات
Rيشمل المؤسسات التعليمية الخاصة أو العمومية
Sيشمل مكاتب الأرشيف، مراكز الوثائق و المتاحف العمومية و الخاصة
Tيشمل قاعات و أروقة العرض
Uيشمل المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة
Vالمؤسسات الدينية
Wالبنوك و الإدارات العمومية
Xالمسابح

كيـفـية حـساب الجـمـهـور:

حسب عدد الأشخاص المرخص لهم بالدخول.

حسب المقاعد المخصصة للجمهور

حسب المساحة للجمهور

حسب تصريح رئيس المؤسسة حسب العناصر المختلفة

 

عمال المؤسسة لا يضافون إلى عدد الجمهور إذا كانت لديهم مخارج خاصة و العكس صحيح.

طـبـقة لحـساب الجمهـور المؤسسات المستقـبلة للجمهـور لكـل نموذج:

نموذج المؤسسةحساب عدد الأشخاص

قاعة الحفلات أو الإستماع.

مؤسسات تحتوي على قاعات التمثيل أو عرض سنيمائي.

السيرك غير متنقل.

بناية مغلوقة أو مفتوحة للإستغلال الرياضي بها مدرجات ومنصة شرفية.

قاعات و حلبات الرقص مزينة أو ترفيهية خاصة.

ملاهي ليلة أو مؤسسات مماثلة

 

المتفرجين يجلسون للمشاهدة في كراسي ثابتة أو واقفون في الردهة أو الممشى.

 

الجمهور يحضر العرض كما يستهلك الوجبات في طاولة محاطة بكراسي ثابتة أو متحركة

 

إضافة إلى عدد الجمهور المحدد، عدد الموظفين المزاولين بالقاعة (الموسيقيين، ممثلين ….).

Lيشمل الحمامات البخارية و المرشات العمومية

1 شخص /2 م2 من مساحة القاعة الساخنة

1 شخص /2 م2 من مساحة القاعة الإسترخاء و بكل مستوى.

1 شخص بكل حجرة مرش.

Mيشمل محلات البيع و المراكز التجارية

الطابق الأرضي RDC  : 2 شخص / 1 م2 من مساحة مفتوحة للجمهور (*).

الطابق تحت أرضي و الطابق الأول.

1 شخص/1 م2 من المساحة المفتوحة على الجمهور

الطابق الثاني 1 شخص/2 م2 من المساحة المفتوحة على الجمهور *

الطوابق العليا : 1 شخص / 5 م2 من المساحة المفتوحة للجمهور(*)

(*) المساحة المفتوحة للجمهور تقدر جزافيا ب3/1 من مساحة المحلات التي يمكن البلوغ إليها الجمهور.

في حالة ما إذا المستثمر أو المستغل لا يبين المساحة الحقيقية  المفتوحة للجمهور.

Nيشمل المطاعم و المقاهي

1 شخص / 1 م2  من المساحة الكلية القاعة  دون إحتساب مساحة منصة العرض.

في الخدمة الذاتية عدد الجمهور المتواجد بصف الإنتظار : 03 أشخاص /1 م2.

Oيشمل فنادق المسافرين و الفنادق المؤقتة و ملاجئ العائلاتعدد الأشخاص الممكن التواجد في الغرف.
Pيشمل قاعات الإجتماعات، قاعات الألعاب و المراقص1 شخص/ 1 م2 من المساحة الاجمالية للقاعة دون إحتساب مساحة منصة الموسيقيين.
Qيشمل قاعات المحاضرات

عدد الأشخاص الجالسين بالكراسي مقاعد متحركة أو إحتياطية أو الأرائك .

بصف الأرائك لما تكون الأماكن غير محددة يحسب 1 شخص /45 سم من طول الأريكة.

Rيشمل المؤسسات التعليمية الخاصة أو العمومية و المخيمات الصيفية

حسب تصريح مسؤول المؤسسة

بإستثناء قاعات التربية البدنية و الجمباز و الساحات:1 شخص/3 م2 من المساحة الناتجة غير مجموع مع المصرح به من مسؤول المؤسسة

Sيشمل مكاتب الأرشيف، مراكز الوثائق و المتاحف العمومية و الخاصةحسب تصريح مسؤول المؤسسة
Tيشمل قاعات و أروقة العرض3 أشخاص/3 م2  من المساحة الإجمالية للمحلات المفتوحة للجمهور.
Uيشمل المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة

تصريح مبرر من طرف مسؤول المؤسسة(*) .

بالنسبة للمستخدمين ثابت جزافيا ب 20 شخص على 100 من المرضى و الموظفين.

عدد الزائرين محدد وفق تصريح مراقب من طرف مسؤول المؤسسة.

عدد الإجمالي للطلبة ممكن تواجدهم بالمؤسسة.

(*) عندما يكون هذا العدد غير محدد بقرار رخصة أو تصريح الفتح المذكور في قوانين الصحة مطبقة على المؤسسة.

 

Vالمؤسسات الدينية3 أشخاص/2 م2  من المساحة المقدرة لإستيعاب المصلين.
Wالبنوك و الإدارات العموميةتصريح صاحب المشروع أو المستثمر
xالمسابح

1 شخص/1 م2 من مساحة الحوض .

المؤسسة التي تحتوي على أروقة مسقوفة.

1 شخص /0.3 م  على طول الرواق

2 شخص/1 م على طول المدرجات لأماكن الجلوس

 

تجـمـيع المـنـشآت و المـؤسـسات

عدة منشآت لها نشاطات مماثلة او نشاطات مختلفة متواجدة بنفس البناية المادة التاسعة من المرسوم 76/36 المؤرخ في 20 فيفري 1976 ، المتعلق بالحماية ضد الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور.

التقسيم حسب أصناف المؤسسات المنصوص علية في المادة التاسعة المذكورة أعلاه التي لا تتعارض على تواجد في نفس البناية مؤسسات ذات تصنيف مختلف أو متشابه لا يستوفي شروط الإنشاء و العزل.

فضلا عن هذه التجمعات لا ترخص لها بالنشاط إلا إذا كانت مسيرة من طرف إدارة واحدة مسؤولة تحت السلطة المحلية و اللجنة الوقاية و الحماية المدنية للولاية.

هذه التجمعات يجب أن تخضع لدراسة خاصة من قبل اللجنة الوقائية و الحماية المدنية للولاية حسب الرتبة و التصنيف يتم تحديد الأخطارالتي يتعرض لها الجمهور من جراء تجمع هذه المنشآت.

القواعد الأساسية التي تأخذ بعين الإعتبار في المؤسسة المستقبلة للجمهور تتعلق :

 

إنـشـاء البـنايـة:  هذه النقطة تخص كيفية إستقبال الوسائل النجدة و كذا عزل المنشأة بالنسبة للمحيط المجاور.

 شـروط البـناء : هذا الجانب يتعلق بنقاط كمقاومة هيكل البناية للحريق، شروط الإنجاز للتوزيع الداخلي أو عزل المحلات ذات أخطار خاصة ( محلات للتخزين ، محلات تقنية …….).

التهـيـئة : تفاعل مع الحريق مفروض بالنسبة لمواد التلبيس و التغليف (محل ، أدرج ، أدرج محمية) مواد التزيين.

– المخارج من ناحية عددها، عرضها أو توزيعها.

– التركيبات التقنية من بينها نجد تركيبات كهربائية و الإنارة ، الغاز،التسخين، تجهيزات تصريف الدخان….

– وسائل النجدة كالمطفآت، تجهيزات التنبيه و الإنذار.