نبذة تاريخية
- إصلاح 1964
فكان أن شهد عام 1964 أول حركة إصلاح في هذا المجال إذ يعتبر مرحلة انتقالية من النظام الاستعماري إلى النظام الجزائري فبمقتضى المرسوم رقم 64 – 129 المؤرخ في 15 افريل 1964 المتضمن التنظيم الإداري للحماية المدنية حيث تضمن الباب الأول من هذا المرسوم مهام وتحضير الحماية المدنية ” حيث أسست الحماية المدنية على مبدأ التضامن الإنساني في الإطاري الوطني و الدولي للقيام بالمهمة الكلية المتمثلة في حماية الأشخاص و الممتلكات تحت شعار الوقاية – التوقع – التدخل ، تمس جميع أفراد المجتمع لحماية الحياة و الموارد المادية التي تمثل الثروة الوطنية” .و على هذا الأساس و وفقا للتغيرات الحاصلة قامت الدولة بإعادة تأهيل معظم البلديين و رفع كفاءتهم في إطار المدرسة الوطنـية للحماية المدنية التي أنشأت بالمرسوم66 / 151 المؤرخ في 02 / 06 / 1966 المعدل ب 67 / 288 المؤرخ في 26 / 12 / 1967 و قد أسفرت هذه الخطوة كذلك على إعادة تنظيم الأجهزة السابقة لإدماجها في قالب جديد تماما و أنشأت فئتين من العاملين
– العاملين المؤهلين.
– و العاملين المستعان بهم مؤقتا بناء على الاحتياجات، و لم يكن عمل هذه الفئة خاضعا لنظام معين.
و رغم هذا التغيير فإنه بعد إصلاح 1964 وجدت صعوبات و مشاكل تنظيمية و أصبحت المصلحة الوطنية لا تتماشى مع التطور الحديث الذي مس جميع الميادين . من كثرة في المؤسسات العمومية و المناطق الصناعية التي أصبحت تزداد يوما بعد آخر، و زيادة في النمو الديموغرافي ، و زيادة المواصلات و طرقات النقل بمختلف أنواعه ، هذا كله جعل الحاجة المتزايدة لتطوير مصلحة الحماية المدنية الوطنية .فكان تنظيم الحماية المدنية لسنة 1970.
- إصلاح 1970
كان هذا التنظيم بمقتضى المرسوم رقم 70 – 167 المؤرخ في 10 نوفمبر 1970 و المتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية و تحديد إطارها و تجهيزها .هذا المرسوم سمح بإدماج معظم العاملين المستعان بهم مؤقتا و الذين يتوفرون على مؤهلاتكما سمح بإدماج موظفي القطاع في الوظيف العمومي كما حدد هياكل الحماية المدنية على مستوى البلدية و الدائرة و الولاية حيث صنفها تبعا لأهمية المهام المكلفة بإنجازها ضمنأربع أصناف هي:
الوحدات الرئيسية.
الوحدات الثانوية .
وحدات القطاع .
المراكز المتقدم .
كما حدد هذا المرسوم نطاق تدخل الوحدات و وسائل التدخل المستخدمين وكذا تشكيلات الفرقة و الفصيلة و المفرزة و السرية والكتيبة . هذا التنظيم أعطى ثماره خاصة في تأمين المحروقات، فرجال الحماية المدنية خلفوا الاستعمار في حماية المحروقات والمعادن، والدولة الجزائرية أدركت ضرورة ضمان سلامة المواطنين و الحاجة الشديدة لحماية الثروة الوطنية، وسعت للعمل وفق توجهات السياسية الوطنية و وفق هذا النص القانوني تقرر تأميم جميع مرافق الحماية المدنية إذ أتاح جمع كل أجهزة المطافئ و الجهات المسئولة عن الإشراف على تدابير الأمن و عن الحماية المدنية لتصبح معروفة باسم الحماية المدنية لا غير. وهكذا أنشئ تنظيم شبه عسكري له هياكل مميزة و رؤى موحدة و رتب ودرجات و مراكز تدريب تابعة له. و فيما يتعلق بالعمليات أصبح من الممكن تنسيق العمل على الصعيد الوطني و نقل وحدات الدعم إلى المناطق المنكوبة. و بهذا أضيفت إلى المسؤوليات الآلية لأجهزة الإطفاء مهام أخرى كالبحث عن المفقودين بالصحراء، و غيرها من المهام المرتبطة بالنهضة الاقتصادية مكافحة التلوث بأنواعه، الإشراف على تدابير الأمن، إلى جانب العمل الوقائي المنصوص عليه في الأمر 76 – 04، المؤرخ في 20 فيفري 1976.
- تحول المصلحة الوطنية إلى المديرية العامة للحماية المدنية
بصدور المرسوم رقم 76 – 39 المؤرخ في 20 /02 /1976 المتضمن إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تحولت المصلحة الوطنية للحماية المدنية إلى المديرية العامة للحماية المدنية.
تنظيم و مهام المديرية العامة للحماية المدنية سنة 1976
مديرية الدراسات و الوسائل : مكلفة بدراسة و برمجة ومتابعة وسير الوسائل البشرية و المعدات الضرورية لإتمام المهام المتعلقة بجميع مصالح الحماية المدنية.
المديرية الفرعية للبرامج : مكلفة بدراسة ووضع و ضبط البرامج بالهيكل الأساسي و التجهيز المخصصين لدعم نشاط المصالح العملية .
المديرية الفرعية لوسائل العمل : مكلفة بالإحتياطي الخاص بوسائل العمل و توزيعها و متابعة تطويرها و مراقبة تسييرها و استعمالها .
المديرية الفرعية للإنجازات : مكلفة بتطبيق العمليات المبرمجة و متابعة تنفيذها و تحديد مراقبة شروط استعمال الهياكل الأساسية و المعدات .
مديرية النشاط العملي : مكلفة بتحديد القواعد العامة للاحتياط و الحماية و تحديد الشروط العملية لتنفيذها و مراقبة تطبيقها .
المديرية الفرعية للإحصائيات والتنظيم : مكلف بدراسة و تحديد القواعد العامة للاحتياط و قواعد الأمن المطبقة في مختلف قطاعات النشاط الوطني .
المديرية الفرعية للتدخلات و الحماية العامة : مكلفة بوضع و إقرار جميع مخططات الدفاع و الحماية و النجدة ضد الآفات و الكوارث من أي نوع كانت و إيضاح الشروط التطبيقية لتنفيذها .
المديرية الفرعية للمراقبة : مكلفة بتطبيق التوجيهات من طرف المصالح و الوحدات العملية و المتعلقة بممارسة نشاطاتها و اقتراح كل تدبير ملائم لدعم فعالياتها .
إن التحولات المتعددة و المتتالية التي عرفتها الحماية المدنية سمحت لها بتدعيم مختلف مصالحها استجابة لمتطلبات النشاطات و المهام غير المقسمة نظرا لتطور و تعقد الأخطار الطبيعية و التكنولوجية .
و انطلاقا من هذا المنظور اتخذت مجموعة من الإحتياطات التنظيمية و كذا تحسين الإطار التنظيمي و العلمي للمصالح المرتبطة بظهور التنظيم القانوني لسنة 1991 ليكرس هذا التغيير الجذري في الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية.
تمثل هذا التنظيم القانوني في المرسوم التنفيذي رقم 91 – 503 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية المعدل و المتمم و الغاية من هذا التنظيم الجديد يكمن في تحسين التسيير على المستوى المركزي وكذا القدرة على التحكم الفعلي و النوعي في النشاطات التقنية و العملية المكلفة بأدائها هي و التي تقوم بها من خلال مصالحها الخارجية.
إذ اكتمل التنظيم الإداري بنصوص أخرى تتمثل في م ت 92 – 54 المؤرخ في 12 فيفري 1992 المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية و عملها و المرسوم التنفيذي رقم92 – 43 المؤرخ في 04 فيفري 1992 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية و تنظيمها و سيرها.
تضمن المرسوم رقم 91 / 503 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 التعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديـرية العامة للحـماية المدنية المعدل و المتمم بواســطة المرسـوم 93 – 147 المؤرخ في 22 جوان 1993.التعديلات الأساسية المتضمنة في التنظيم الجديد تتعلق كذلك بالهــياكل و المهام المسندة لكل المرافق.